الفاضل الآبي

56

كشف الرموز

ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر . ولا ينجس البئر بالبالوعة ( 1 ) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها ، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع . وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق . وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا .

--> ( 1 ) التي يرمى بها المياه المتنجسة مطلقا ( رياض المسائل ) . ( 2 ) وفي نسخة : مؤولا لها بجواز أن تحمل . الخ . ( 3 ) هذا التوضيح من الشارح قدس سره يعطي أن لفظة ( الماء ) و ( أن ينزح ) لم تكن في النسخة التي كانت عنده من المتن وإلا فبالنظر إلى النسخ التي كانت عندنا ( من المتن ) لا حاجة إلى هذا التوضيح كما لا يخفى . ( 4 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب : ( وما تعرض ) .